السيد محمد صادق الروحاني
103
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 101 قوله : قال ابن أبي عقيل : . . . ولا يجوز الا بولي مرشد وشاهدي عدل ، وانما وضعت الشهود في النكاح الاعلان لعلة الميراث وايجاب القسم والنفقات . . . الخ . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 387 باب التزويج بغير بينة ح 3 ( ) / الوسائل ج 20 ح 25132 . ( 3 ) الروضة البهية ج 5 ص 112 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 29 ص 39 . ( 5 ) كما في النهاية ص 450 / السرائر ج 2 ص 620 / جامع المقاصد ج 12 ص 13 وص 85 ط . ج . ( 6 ) مختصر النافع ص 171 .